( وَمَنْ يَشْتَرِي لِتَجْرٍ ) يَبِيعُ بِالتَّقْوِيمِ فَيَذْكُرُهُ قَرِيبًا ( مِنْ غَلَّةٍ كَالنَّخْلِ أَوْ الْغَنَمِ ) لَهُ وَلَوْ كَانَ الْغَنَمُ لِلْكَسْبِ ، وَكَذَا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ ، وَأَمَّا إنْ اشْتَرَى بِمَالِ تَجْرٍ فَهُوَ كَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ بِإِضَافَةِ غَلَّةٍ لِلْكَافِ ، أَوْ يَشْتَرِي بِنَخْلٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ، أَوْ جَعَلَهُمَا فِيهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ لِتَجْرٍ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَخْلًا أَوْ غَنَمًا بِدَرَاهِمَ وَيَجْعَلَهَا مِلْكًا لَا تَجْرًا ( مُبْدِلًا مَتَاعًا بِآخَرَ ، وَلَوْ ) كَانَ الْمَتَاعُ الْمُبْدَلُ بِهِ الْمَتَاعَ الْمُشْتَرَى بِغَلَّةٍ ( حُبُوبًا ) أُخْرَى ، ( فَالْمُسْتَأْدِي ) الْوَاضِحُ أَنْ يُقَالَ: فَالْمُسْتَأْدِي بِأَلِفٍ قَبْلَ الدَّالِ وَتَخْفِيفِ الدَّالِ ، وَكَذَا سَائِرُ تَصَارِيفِهِ ( عَلَى الْمَجْعُولِ يُسْقِطُهَا عَنْهُ حَتَّى يَبِيعَ بِعَيْنٍ وَيَحُولُ الْحَوْلُ ، إذْ لَمْ يَجْعَلْ فِي تَجْرِهِ مَا تَلْزَمُهُ فِيهِ ) ، وَهُوَ مُخْتَارُ"الدِّيوَانِ" ( وَالْمُقَوِّمُ يُلْزِمُهَا إيَّاهُ ) فَيُقَوِّمُ وَيَأْخُذُ الْوَقْتَ بِالْقِيمَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَخْلًا أَوْ غَنَمًا بِدَرَاهِمَ وَجَعَلَهَا لِلتَّجْرِ ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا أَوْ بِغَلَّتِهَا مَتَاعَهُ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِدَرَاهِمَ .
( وَكَذَا إنْ كَانَ يُبْدِلُ ) مَا اشْتَرَاهُ بِالْغَلَّةِ بِمَتَاعٍ آخَرَ ( بِالْقِيمَةِ ) ، أَوْ يُبْدِلُ نَفْسَ غَلَّتِهِ بِمَتَاعٍ بِالْقِيمَةِ وَكَذَا غَيْرُ الْغَلَّةِ ، وَمَعْنَى الْبَدَلِ بِالْقِيمَةِ أَنْ يُبْدِلَ مَتَاعًا بِآخَرَ لَكِنْ بَعْدَ تَقْوِيمِهِمَا أَوْ تَقْوِيمِ أَحَدِهِمَا ( عَلَى الْخُلْفِ أَيْضًا ) أَيْ يَثْبُتُ الْحُكْمُ كَذَا عَلَى الْخُلْفِ ، وَبَيَّنَ الْخُلْفَ بِقَوْلِهِ ( إنْ كَانَ ) إلَخْ ، وَإِنْ هَذِهِ مَكْسُورَةُ الْهَمْزَةِ مُخَفَّفَةٌ مِنْ الثَّقِيلَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَامُ الْفَرْقِ فِي خَبَرِ كَانَ بَعْدَهَا لِظُهُورِ أَنَّ الْمُرَادَ الْإِثْبَاتُ ، وَهَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ مُقَدَّرَةٌ قَبْلَهَا يَدُلُّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ أَمْ لَا ، أَوْ هِيَ زَائِدَةٌ ، وَيَجُوزُ فَتْحُ الْهَمْزَةِ مَعَ