فهرس الكتاب

الصفحة 2280 من 17437

أَوْ أَصْلَحُ ، بِأَنْ يُعْطِيَ عَلَى الثَّلَاثِينَ دِرْهَمًا وَالْأَرْبَعِينَ مِثْقَالًا دَرَاهِمَ إنْ رَآهَا الصَّالِحَةَ أَوْ أَصْلَحَ مِنْ جَانِبِ الِاحْتِيَاطِ ، لَا مِنْ جَانِبِ أَنَّ الْمُتَّفَقَ أَصْلٌ لِلْمُخْتَلَفِ ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ بَعْضًا يُعْطِي عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ أَوْ الْمِائَتَيْنِ مَا يَنُوبُهُ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ الْوَقْصَ ، فَيُعْطِي عَلَى مَا زَادَ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْأَرْبَعِينَ مِثْقَالًا وَعَلَى مَا زَادَ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، ( وَكَذَا مَالِكٌ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، فَعَلَى مَا قَدَّمْنَا فِي الثَّلَاثِينَ دِرْهَمًا مِنْ الْخِلَافِ ) ، فَقِيلَ: لَا يُعْطِي عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَقِيلَ: يُعْطِي إنْ كَانَ صَرَفَهَا أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَلَوْ لَمْ يَحِلَّ الْحَوْلُ عَلَيْهَا ، وَيُعْطِي مِنْ الْفِضَّةِ وَأُجِيزَ مِنْ الذَّهَبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت