ثَالِثُهَا: إنْ كَمُلَ النِّصَابُ مَعَ أَحَدِهِمَا وَقَصَّرَ عَنْهُ الْآخَرُ لَزِمَ التَّوْقِيتُ وَالْخُلْفُ فِي الْقَاصِرِ عَنْ نِصَابِ الْوَقْصِ هَلْ يَضُمُّ لِكَامِلٍ أَوْ لَا ، كَمَالِكٍ عِشْرِينَ دِينَارًا وَثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ؟ فَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ فِي الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيُؤَدِّي عَلَيْهَا دِرْهَمًا وَقِيلَ: يَصْرِفُ الثَّلَاثِينَ لِلْعِشْرِينَ فَيُؤَدِّي عَلَيْهَا إنْ كَانَ فِيهَا صَرْفُ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَصْلٌ لِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَمَنْ قَالَ: يَنْظُرُ إلَى صَالِحٍ الزَّكَاةِ احْتَاطَ وَكَذَا مَالِكٌ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، فَعَلَى مَا قَدَّمْنَا فِي الثَّلَاثِينَ دِرْهَمًا مِنْ الْخِلَافِ .
الشَّرْحُ