فهرس الكتاب

الصفحة 2276 من 17437

عَلَيْهَا الْحَوْلُ أَوْ لَمْ يَحِلَّ ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ لِابْنِهِ الطِّفْلِ فَلَا يُصْرَفُ إلَيْهِ ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ ، وَقِيلَ: يَصْرِفُ إلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ وَمَجْنُونِهِ مِنْ الطُّفُولِيَّةِ كَابْنِهِ الطِّفْلِ ا هـ .

وَالْكَلَامُ فِي صَرْفِ مَالِهِ إلَى مَالِ وَلَدِهِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ بَالِغِهِ الْمَجْنُونِ ، وَصَرْفُ مَالِ بَعْضٍ أَوْ صَرْفُهُمْ إلَى مَالِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى حَدِّ الِاخْتِلَافِ فِي اسْتِكْمَالِ النِّصَابِ بِذَلِكَ وَقَدْ مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت