فهرس الكتاب

الصفحة 2232 من 17437

وَمَنْ عَمِلَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مِثْلُ الْمَسْجِدِ وَالْمُشْرِكِ فَهَلْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ جُزْئِهِ إنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي الْمَجْمُوعِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَالْعَامِلُ بِجُزْءٍ يَضُمُّ مَالَهُ إلَى ذَلِكَ الْجُزْءِ وَيَسْتَتِمُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت