وَمَنْ أَعْطَى عَامِلًا لَهُ ثَمَرَةَ أَرْضٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَزَكَاتُهَا عَلَى الْعَامِلِ إنْ أَصَابَ رَبُّ الْمَالِ مَا تَجِبُ فِيهِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَلَيْسَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَقِيلَ: هِيَ عَلَيْهِ ، وَكُلُّ مُقَاطَعَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ أَوْ شَرْطٍ لَا يَجُوزُ شَرْعًا فَهِيَ فِيهِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْ ثَمَرَتِهِ لِأَنَّ أَصْلَهَا لَهُ .