إلْزَامُ صَاحِبِ الْغَيْرِ الزَّكَاةَ ، زَكَاةَ مَا تَلِفَ وَزَكَاةَ مَا بَقِيَ ، وَلَوْ قَلَّ الْبَاقِي ، ( وَالْأَقْوَى سُقُوطُهُ ) سُقُوطُ التَّضْمِينِ عَمَّا تَلِفَ ، وَيُزَكِّي الْبَاقِيَ وَإِنْ قَلَّ ، وَقِيلَ: لَا يُزَكِّي مَا تَلِفَ وَلَا مَا بَقِيَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي نِصَابًا فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ لَا مَا ذَهَبَ ( وَإِنْ اجْتَاحَتْ بِتَفْرِيطٍ ضُمِنَتْ اتِّفَاقًا ) .