وَكُرِهَ فِي مَسْجِدٍ لِخَوْفِ حَدَثٍ بِلَا إعَادَةٍ فِي الْكُلِّ .
الشَّرْحُ ( وَكُرِهَ ) أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ كُرِهَ إيقَاعُهَا ( فِي مَسْجِدٍ ) عَلَى مَا مَرَّ ( لِخَوْفِ حَدَثٍ ) لَا لِكَوْنِهِ نَجِسًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُتَوَلًّى لَا يَنْجُسُ ، وَقِيلَ: لَا يَنْجُسُ مُطْلَقًا ( بِلَا إعَادَةٍ فِي الْكُلِّ ) وَقَدْ { صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ } فَانْظُرْ الشَّامِلَ ، وَيَبْعُدُ الْمُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ بِقَدْرِ مَا يَسْجُدُ ، وَإِنْ بَعُدَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا إعَادَةَ ، وَإِنْ طَالَ شَعْرُ الرَّأْسِ فُرِّقَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا إعَادَةَ إنْ لَمْ يُفَرَّقْ ، وَقِيلَ لَا يُفَرَّقُ .
قَالَ فِي الدِّيوَانِ: وَلَا تُصَلِّي عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِالتَّكْبِيرِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ .