وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَقْبَرَةٍ أَوْ مَحِلٍّ لَا تَصِحُّ فِيهِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَقْبَرَةٍ ) عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَوْقَ الْقُبُورِ أَوْ بَيْنَ الْقُبُورِ مُتَّصِلِينَ بِهَا ، ( أَوْ مَحِلٍّ لَا تَصِحُّ فِيهِ ) لِتَنَجُّسِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ مَعْدِنًا ، وَذَلِكَ مَحِلٌّ لِلْمَيِّتِ أَوْ نَعْشِهِ ، وَتَكْفِي سُتْرَةٌ قُدَّامَ الْمَيِّتِ عَمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ نَوَاهَا لِلْمَيِّتِ وَلِنَفْسِهِ أَجْزَأَتْ وَإِلَّا جَعَلَ أُخْرَى لِنَفْسِهِ .