فهرس الكتاب

الصفحة 2007 من 17437

وَإِنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ قَبْلَ غُسْلٍ أَوْ تَيَمُّمٍ أَوْ عُرْيَانًا أَوْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ نَجِسٌ أَوْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَحِلٍّ نَجِسٍ أَعَادُوا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ قَبْلَ غُسْلٍ أَوْ تَيَمُّمٍ أَوْ عُرْيَانًا أَوْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ نَجِسٌ أَوْ هُوَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الثَّوْبِ النَّجِسِ ( أَوْ عَلَى مَحِلٍّ نَجِسٍ ) أَيْ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَهُمْ فِي مَحِلٍّ نَجِسٍ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَوْ مَحِلٍّ لَا تَصِحُّ فِيهِ إلَى قَوْلِهِ: بِلَا إعَادَةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ كَحَدِيدٍ يَمَسُّهُ وَعَدَمِ طَهَارَةِ ثَوْبِ مُصَلٍّ وَعَدَمِ وُضُوئِهِ أَوْ وُقُوفِهِ فِي مَحِلٍّ نَجِسٍ ( أَعَادُوا ) وَيُبْعَدُ الْمَيِّتُ عَنْ نَجَسٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَقْطَعُ قَدْرَ مَا يُبْعَدُ الْحَيُّ عَنْ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي مَحِلِّهِ ، وَإِنْ حَالَ بَيْنَ كَفَنِهِ وَبَيْنَ نَجَسٍ تَحْتَهُ حَائِلٌ كَثَوْبٍ آخَرَ أَوْ سَرِيرٍ أَوْ فُسْحَةٍ فَخِلَافٌ كَالْحَيِّ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الدُّعَاءُ وَأَنَّهَا دُعَاءٌ لَا صَلَاةٌ فَلَا إعَادَةَ ، وَالدُّعَاءُ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ شَيْءٌ إلَّا الْجَنَابَةُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ فَلَا يُصَلَّى بِهَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ فَتُجْزِي صَلَاةُ الْأَقْلَفِ وَلَوْ لَمْ يُعْذَرْ ، وَقِيلَ: هُوَ أَيْضًا لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إلَّا حِينَ يُعْذَرُ ، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا صَلَاةٌ لَا دُعَاءٌ ، بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِقْبَالِ لِلْقِبْلَةِ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ حَمْلُ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ عَلَى الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ لَا اللُّغَوِيَّةِ ، وَمَنْ قَالَ: إنَّهَا صَلَاةُ نَفْلٍ وَلَمْ يَجِدْ ثَوْبًا طَاهِرًا فَقِيلَ: لَا يُصَلِّيهَا ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت