يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَدْعُو ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُسَلِّمُ ، ( وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ ) عَنْ الْفَاتِحَةِ وَلَمْ يَحْتَمِلْ التَّأْخِيرَ كَبَّرَ ثَلَاثًا بِلَا فَاتِحَةٍ ، وَإِنْ وَسِعَ أَرْبَعًا كَبَّرَ أَرْبَعًا وَذَكَرَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ قَوْمِنَا عَنْ جَابِر بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَأَنَسٍ أَنَّ تَكْبِيرَاتِ صَلَاةِ الْمَيِّتِ ثَلَاثٌ فَقَطْ مُطْلَقًا ، ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ لَمْ يَضِقْ ، ( وَلَا تَضُرُّ قِيلَ خَامِسَةٌ إنْ زِيدَتْ سَهْوًا ، وَمَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ ) أَوْ يُحْسِنُهَا لَكِنْ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَفْعَلُ وَكَيْفَ يُرَتِّبُ ( أَجَزْتُهُ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ ، وَشُرُوطُهَا كَالْمَكْتُوبَةِ ) أَيْ الْمَفْرُوضَةِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) ، فَكُلُّ مَا يَنْقُضُ الْمَكْتُوبَةَ يَنْقُضُهَا خِلَافًا وَوِفَاقًا ، وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِجِلْدٍ بَلْ هِيَ بِهِ كَغَيْرِهَا ، وَمَنْ خَافَ فَوْتَهَا جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ فَذًّا قِيَاسًا عَلَى الْفَرْضِ إذَا خِيفَ فَوْتُهُ ، وَقِيلَ لَا يَتَيَمَّمُ بَلْ يُصَلِّي غَيْرُهُ مِمَّنْ تَوَضَّأَ ، وَلَا يُصَلِّي هُوَ لَا فَذًّا وَلَا مَأْمُومًا ، وَلَا إمَامًا ، إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا هُوَ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي إنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ لِمَنْ أَتَى بِوُضُوءٍ فَانْتَقَضَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَلَوْ إمَامًا بِتَيَمُّمٍ لَا لِمَنْ أَتَى بِوُضُوءٍ ، وَأُجِيزَ مُطْلَقًا .