فهرس الكتاب

الصفحة 1909 من 17437

وَيُحْذَرُ مِنْ مَسِّ مَا لَا يَمَسُّهُ مُصَلٍّ كَحَرِيرٍ وَنَجَسٍ وَجَسَدٍ غَيْرِ فِضَّةٍ ، وَلَا يُوضَعُ عَلَيْهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَلَا يُدْفَنُ فِي مَعْدِنٍ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَجَازَ بِضَرُورَةٍ .

الشَّرْحُ ( وَيُحْذَرُ مِنْ مَسِّ مَا لَا يَمَسُّهُ مُصَلٍّ كَحَرِيرٍ وَنَجَسٍ ) ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ كَفَنُهُ نَجِسًا إلَّا ضَرُورَةً فَإِنْ اُضْطُرَّ إلَى التَّكْفِينِ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ أُبْعِدَ عَنْ أَنْ يَمَسَّهُ الْمَوْضِعُ النَّجِسُ بَلْ يَتَدَلَّى أَوْ يَكُونُ فِي اللَّيَّةِ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا ( وَجَسَدٍ ) مَعْدِنٍ ( غَيْرِ فِضَّةٍ وَلَا يُوضَعُ عَلَيْهِ ) عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَعْدِنٍ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ) الْجُمْلَةُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَعْدِنٍ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ( وَجَازَ بِضَرُورَةٍ ) ، وَمَنْ أَجَازَ الصَّلَاةَ فِي الْمَعَادِنِ وَمَسَّهَا فِي الصَّلَاةِ أَجَازَ الدَّفْنَ فِيهَا بِلَا ضَرُورَةٍ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ الْمَرْأَةَ مَا تُصَلِّي بِهِ كَالذَّهَبِ وَتُدْفَنَ فِي مَعْدِنِهِ ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَلَا يُكَفَّنُ فِيمَا يُعْمَلُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ وَلَا فِي الْجُلُودِ وَلَوْ مَدْبُوغَةً ، وَلَا فِي ثِيَابٍ نَجِسَةٍ إلَّا ضَرُورَةً ، قُلْتُ: وَقِيلَ يَجُوزُ فِي الْجُلُودِ الْمَدْبُوغَةِ ، وَقِيلَ: فِي غَيْرِ الْمَدْبُوغَةِ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا فِي جِلْدِ فَرْوٍ ، قَالَ: وَالثَّوْبُ الْمَنْجُوسُ أَوْلَى مِمَّا عُمِلَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ ، وَالنَّبَاتُ الْمَعْمُولُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِ الْمَعْمُولِ ، وَالْجُلُودُ الْمَدْبُوغَةُ أَوْلَى مِنْ الثَّوْبِ الْمَنْجُوسِ وَمَا لَمْ يُعْمَلْ مِنْ النَّبَاتِ ، وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ وَالْمَنْجُوسُ وَغَيْرُ الْمَعْمُولِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِ الْمَدْبُوغِ وَالْمَنْجُوسِ ، وَنَبَاتُ الْأَرْضِ وَالْجُلُودِ أَوْلَى مِنْ الْمَعَادِنِ ، وَالْحَرِيرُ أَوْلَى مِنْ الْمَعَادِنِ ، وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ .

وَإِنْ كَفَّنُوهُ فِيمَا لَا يَجُوزُ أَوْ بَقِيَ أَقَلُّ قَلِيلٍ بِلَا ضَرُورَةٍ فَلَا يُعْذَرُونَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت