فهرس الكتاب

الصفحة 1908 من 17437

وَقَدْ سُنَّ ذَلِكَ ، وَمَا لَا تَصِحُّ بِهِ صَلَاةٌ فَلَا يُكَفَّنُ فِيهِ وَلَوْ امْرَأَةً ، وَجُوِّزَ لَهَا حَرِيرٌ .

الشَّرْحُوَقَالَ بَعْضُ قَوْمِنَا: أَقَلُّ مَا تُكَفَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةٌ ، وَالسُّنَّةُ خَمْسَةٌ:" { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَسَّلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ بِنْتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ وَكَانَ عَلَى الْبَابِ نَاوَلَهَا إزَارًا وَدِرْعًا وَخِمَارًا وَمِلْحَفَةً ثُمَّ أُدْرِجَتْ فِي ثَوْبٍ آخَرَ } ، وَالرَّجُلُ ثَوْبَانِ ، وَالسُّنَّةُ ثَلَاثَةٌ:" { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ مِنْ مَوْضِعٍ بِالْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ سُحُولُ } ؛ فَانْظُرْ الشَّامِلَ"، وَقِيلَ: كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ مِنْ ثِيَابِ عُمَانَ ، وَقِيلَ: كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْ صَلَاتِهِ ، وَيُجْمَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ سَمَّى عُمَانَ وَالْيَمَنَ وَاحِدًا لِقُرْبِهَا ، وَكُفِّنَ فِي الثَّوْبَيْنِ وَزِيدَ عَلَيْهِمَا آخَرُ فَذَكَرَ الرَّاوِي الثَّوْبَيْنِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ صَلَّى بِهِمَا ، ( وَقَدْ سُنَّ ذَلِكَ ) ."

( وَمَا لَا تَصِحُّ بِهِ صَلَاةٌ ) لِرَجُلٍ ( فَلَا يُكَفَّنُ فِيهِ ) الْمَيِّتُ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمَيِّتُ ( امْرَأَةً ) ، وَلَا تُكَفَّنُ فِي حَرِيرٍ أَوْ ثَوْبٍ فِيهِ ذَهَبٌ ، وَلَوْ جَازَا لَهَا فِي الدُّنْيَا لِنُقْصَانِهِمَا مِنْ حَيْثُ تَحْرِيمِهِمَا عَلَى الرِّجَالِ ، ( وَجُوِّزَ لَهَا حَرِيرٌ ) قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: وَالْمَرْأَةُ لَا تُكَفَّنُ فِي الْحَرِيرِ ، وَمِنْهُمْ مِنْ يَقُولُ تُكَفَّنُ فِيهِ ا هـ وَفِي الْكَفَنِ فِيهِ سَرَفٌ ، وَالظَّاهِرُ جَوَازُ الْقَدْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَفَنِ بِلَا مَسٍّ ، وَيَجُوزُ حَرِيرُ الْبَحْرِ ، قَالَ: وَلَا يُكَفَّنُ فِي مَصْبُوغٍ إلَّا ضَرُورَةً ، وَلَا فِي الْحَرَامِ وَالرِّيبَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَلَوْ ضَرُورَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت