وَإِنْ تَيَمَّمَ الرِّجَالُ لِامْرَأَةٍ لِعَدَمِ النِّسَاءِ فَحَضَرْنَ قَبْلَ إحْرَامِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْبَاطِلَةِ فَهَلْ يُغَسِّلْنَهَا أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ؛ وَكَذَا فِي رَجُلٍ مَاتَ مَعَ نِسَاءٍ ثُمَّ حَضَرَ رِجَالٌ وَإِنْ قَامَ بِالْمَيِّتِ مَانِعُ غَسْلٍ فَتَيَمَّمَ لَهُ النِّسَاءُ بِحَضْرَةِ رَجُلٍ أَوْ بِالْعَكْسِ فَهَلْ يُعَادُ التَّيَمُّمُ ؟ قَوْلَانِ وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ مَنْ يَتَيَمَّمُ فِي حَيَاتِهِ يُتَيَمَّمُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَلَوْ قَالَ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْقَوْلِ أَنَّهُ يُغَسَّلُ إنْ احْتَمَلَ لَكَانَ وَجِيهًا ، وَإِنْ غَسَّلُوهُ وَقَدْ خَافُوا فَسَادَهُ بِالْغُسْلِ وَفِيهِ مَانِعُ الْغُسْلِ مِثْلَ انْتِتَافِ شَعْرِهِ أَجْزَأَهُمْ إنْ لَمْ يَفْسُدْ فِيهِ شَيْءٌ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ مَسَحُوا جَسَدَهُ كُلَّهُ بِالتُّرَابِ وَلَمْ يَقْصِدُوا تَيَمُّمَهُ فَلَا يُجْزِي ، وَإِنْ كَفَّنُوا مَيِّتًا بِلَا تَيَمُّمٍ نِسْيَانًا تَيَمَّمُوا لَهُ وَأَصْلَحُوا مَا أَفْسَدُوا مِنْ الْكَفَنِ إنْ أَفْسَدُوهُ لِلتَّيَمُّمِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا لِلتَّيَمُّمِ إلَّا بِفَسَادِ الْمَيِّتِ تَيَمَّمُوا مِنْ فَوْقِ الْكَفَنِ ، وَيُخْرِجُونَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَيَتَيَمَّمُونَ لَهُ إنْ أَمْكَنَهُمْ إخْرَاجُهُ وَإِلَّا تَيَمَّمُوا لَهُ فِيهِ ، وَإِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ التُّرَابَ تَيَمَّمُوا لَهُ كَمَا هُوَ إنْ لَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ وَإِنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَلَمْ يَدْفِنُوهُ فَقِيلَ: يَتَيَمَّمُونَ لَهُ ، وَقِيلَ: لَا وَتُرَابُ التَّيَمُّمِ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ وَإِنْ انْقَطَعَ نَجَسٌ بَعْدَ تَيَمُّمٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ غَسَّلُوهُ ، وَإِنْ انْقَطَعَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ: يُغَسِّلُونَهُ وَيُعِيدُونَ الصَّلَاةَ .