فهرس الكتاب

الصفحة 1860 من 17437

وَهَلْ يُعَادُ غُسْلُ مَيِّتٍ إنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ فِي كَفَنِهِ مَا أَمْكَنَ أَوْ إلَى خَمْسٍ ، أَوْ لَا ، وَيُتَوَضَّأُ لَهُ كَالصَّلَاةِ أَوْ يُغْسَلُ حَدَثُهُ فَقَطْ ؟ خِلَافٌ ؛ وَالْمُخْتَارُ غَسْلُ حَدَثِهِ وَالتَّوَضُّؤُ لَهُ مَعَ اكْتِفَاءٍ بِالْأَوَّلِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت