فهرس الكتاب

الصفحة 1832 من 17437

وَفِي الدِّيوَانِ: يَجُوزُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ النَّفَلُ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا مَا كَانَتْ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ النَّوَافِلِ الَّتِي تَلِي الْفَرْضَ ، وَقِيلَ: يُصَلِّي الْمُضْطَجِعُ النَّفَلَ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْقُعُودِ أَوْ الْإِيمَاءِ ، وَفِيهِ جَاءَ الْحَدِيثُ { إنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَصَلَاةَ الْمُضْطَجِعِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت