وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلَهُ رَدُّ الْمَغْرِبِ إلَيْهِمَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مُحْوِجٍ لِذَلِكَ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَلَفَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا ، وَمِثْلُ أَنْ يَتَيَمَّمَ سَهْوًا فَيُحْرِمَ بِالْمَغْرِبِ فَيَرُدَّهُ نَفْلًا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ النَّفْلِ بِتَيَمُّمٍ لِصَحِيحٍ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ ، وَهَكَذَا لَا يَرُدُّ صَلَاةً لِأُخْرَى وَلَوْ نَفْلًا لِنَفْلٍ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مُحْوِجٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَالرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ غَيْرَ اللَّتَيْنِ بَعْدَهُ ، وَإِذَا جَازَتْ اثْنَتَانِ فَلَا مَانِعَ مِنْ ثَلَاثٍ لَكِنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ الْجَوَازِ فَانْظُرْ كِتَابِي .