فَالشَّارِبُ إنْ دَخَلَ فِي فِيهِ أَعَادَ ، وَالْفَرْقُ إنْ جَاوَزَ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ مِنْ نَاحِيَةٍ لِأُخْرَى إنْ طَالَ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ فَأَكْثَرَ .
الشَّرْحُ ( فَالشَّارِبُ إنْ دَخَلَ فِي فِيهِ أَعَادَ ) الصَّلَاةَ وَنَجَسٌ مَبْلُولٌ مَسَّهُ ، وَقِيلَ: لَا يَنْجَسُ ، وَلَا ضَيْرَ بِطُولِ شَعْرِ جَانِبَيْ الْفَمِ ، وَقِيلَ: يَجِبُ قَصُّهُ إذَا قَبُحَ وَصَارَ فِي ذِي الْمُشْرِكِينَ قَوْلَانِ ؛ ذَكَرْتُهُمَا فِي الشَّامِلِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ بِالِاسْتِدْلَالِ ، وَيُسَمَّى شَعْرُ جَانِبَيْ الْفَمِ السَّبَّالَيْنِ ، وَقِيلَ: يُزَالُ شَعْرُ الشَّارِبِ أَوْ يُقَصُّ إذَا مَضَى شَهْرٌ وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، وَقِيلَ: سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، وَالسِّبَالَانِ كَالشَّارِبِ فِي هَذِهِ الْأَقْوَالِ ، ( وَالْفَرْقُ ) تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِعَدَمِهِ وَمَعَ وُجُودِهِ ( إنْ جَاوَزَ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ مِنْ نَاحِيَةٍ لِأُخْرَى ) ، وَإِنْ جَاوَزَتْ اثْنَتَانِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَأُخْرَى مِنْ أُخْرَى فَقَوْلَانِ ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ نَظَرِهِ ، وَلَا يُكَلَّفُ حِسَابَ شَعْرِهِ كُلِّهِ شَعْرَةً شَعْرَةً وَإِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْقُ ( إنْ طَالَ ) الشَّعْرُ قَدْرَ عَرْضِ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ فَأَكْثَرَ ، وَقِيلَ: ( قَدْرَ ) عَرْضِ ( أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ فَأَكْثَرَ ) ، وَفِي التَّاجِ: لَا يُتَوَلَّى تَارِكُ الْفَرْقِ وَلَا يُتَبَرَّأُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ خِلَافَهُمْ ، وَإِنْ عَارَضَ شَعْرٌ لَمْ يُتِمَّ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ جَانِبِ أَوَّلِ الْفَرْقِ أَوْ آخَرِهِ أَوْ وَسَطِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ فَرْقٌ وَفَرَقَ غَيْرَهُ .