دَفْعِ الضُّرِّ أَعَادَ كَمَا فِي الدِّيوَانِ ، وَقِيلَ: لَا .
( وَجَازَ فِعْلٌ خَفِيفٌ إنْ كَانَ فِي أَمْرِهَا ) وَتَحْسِينِهَا وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُسْتَغْنَى عَنْهُ كَإِسْقَاطِ مَا أَخْرَجَهُ بِلِسَانِهِ إلَى أَحْمَرِ الشَّفَةِ يُسْقِطُهُ بِيَدِهِ وَلَوْ كَانَ لَا يَخَافُ رُجُوعَهُ إلَى فِيهِ ، ؛ لِأَنَّ إبْقَاءَهُ شَوْهَةً ، وَكَمَيْلٍ بِرَأْسِهِ لِجَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَإِلْقَاءِ لُعَابِ فِيهِ خَوْفَ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَلْقَاهُ سَائِلًا عَلَى شَفَتِهِ السُّفْلَى وَذَقَنِهِ لَجَازَ لَكِنْ فِيهِ شَوْهَةٌ ، وَكَشَدِّ عِمَامَةٍ انْحَلَّتْ وَبَقِيَ طَرَفُهَا أَوْ بَعْضُهَا ، وَتَسْوِيَةِ ثَوْبٍ لَا كَشْفَ بِعَدَمِ تَسْوِيَتِهِ ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَحْسِينٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ ، وَكَذَا إنْ أَخَّرَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إذَا سَاوَتْ الْيُسْرَى ، أَوْ تَقَدَّمَتْ عَنْهَا مَعَ اعْتِدَالٍ ، أَوْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ مِنْ تَفْرِيقٍ فِي السُّجُودِ أَوْ فَرَّقَهَا مِنْ ضَمٍّ فِي رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ التَّحِيَّاتِ أَوْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ فِي الرُّكُوعِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ ذَلِكَ لَمْ تَفْسُدْ ، ( وَإِنْ كَ ) خُطْوَةٍ أَوْ ( خُطْوَتَيْنِ ) لِصُعُوبَةِ مَوْضِعِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ( مَا لَمْ يَرْفَعْ قَدَمًا ) ، وَقِيلَ: وَلَوْ رَفَعَهَا ، وَفِي"التَّاجِ": وَفَسَدَتْ قِيلَ: عَلَى مَنْ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ قَدْرَ خُطْوَةٍ بَعْدَ إحْرَامٍ لَا لِعُذْرٍ ، وَقِيلَ: لَا وَلَهُ ذَلِكَ إلَى خَمْسٍ أَوْ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا ، وَقَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: إنْ تَقَدَّمَ مَسْجِدَهُ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْ مَوْقِفِهِ أَعَادَ يَعْنِي أَنَّهُ صَارَ مَوْقِفُهُ مَسْجِدَهُ ، أَوْ مَسْجِدُهُ مَوْقِفَهُ ، وَلَا يُعِيدُ بِدُونِ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ لِمُهِمٍّ ، .
وَقِيلَ: يُعِيدُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ إذَا كَانَ لِمُهِمٍّ أَوْ بِلَا عَمْدٍ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا لِمُهِمٍّ لَمْ تَفْسُدْ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ أَحْمَدَ: إنْ طَعَنَتْهُ سِلَّاةٌ وَأَشْغَلَتْهُ فَلَهُ إخْرَاجُهَا وَيَبْنِي ، وَأَعَادَ إنْ لَمْ تَشْغَلْهُ ، ( وَكَشَدِّ عِمَامَةٍ إنْ لَمْ تَنْحَلَّ كُلُّهَا ، وَكَذَا إزَارٌ ) فَإِنَّهُ إنْ لَمْ