وَإِنْ تَرَكَهُمَا بِسَهْوٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَجَازَ بِدُونِهِمَا ، وَتَجِبَانِ بِنَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ لَا تَنْقُضُهَا كَزِيَادَةِ عَمَلٍ ، وَقِيلَ: عَمَلَيْنِ كَقِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قِرَاءَةٍ بِسَهْوٍ وَكَنَقْصِ سُنَّةٍ كَتَعْظِيمٍ أَوْ تَكْبِيرٍ لَا فَرْضٍ ؛ وَقِيلَ: إنَّمَا يَجِبُ الْوَهْمُ إنْ قَامَ حَتَّى تُقِلَّهُ الْأَقْدَامُ ، وَتَفْتَرِقَ الْأَوْرَاكُ حَيْثُ يَقْعُدُ كَعَكْسِهِ فَقَطْ ، وَقِيلَ: إنْ اسْتَوَى عَلَى قَدَمَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَفْتَرِقْ أَوْرَاكُهُ ، وَالْقُعُودُ بِاسْتِوَاءِ وَرُجُوعِ كُلِّ عُضْوٍ لِمَفْصِلِهِ .
الشَّرْحُ