الْمَغْرِبِ فَالْوِتْرِ فِي الْإِقْرَانِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْجُدَ لِكُلِّ تَسْلِيمَةٍ عَقِبَهَا ، وَإِنْ أَخَّرَ فَالْأَوْلَى وَتَرْتِيبُهَا بِنَوَاهُ ، وَإِنْ رَتَّبَ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ أَوْ سَجَدَ عَقِبَ كُلِّ تَسْلِيمَتَيْنِ مَثَلًا جَازَ ، وَإِنْ سَجَدَ عَدَدَ مَا لَزِمَهُ وَلَمْ يَنْوِ بِكُلِّ سَجْدَتَيْنِ صَلَاةً فَفِي الْإِجْزَاءِ خُلْفٌ وَهَمَ فِي الشَّيْءِ بِالْفَتْحِ يَهِمُ بِالْكَسْرِ وَهْمًا بِالْإِسْكَانِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا ، وَوَهِمَ فِي الْحِسَابِ بِالْكَسْرِ يُوهِمَ بِالْفَتْحِ وَهْمًا بِالْفَتْحِ أَيْضًا .