وَتَوْبَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَتَوْبَةٍ ) لَا تَصِحُّ إلَّا بِنَدَمٍ مِنْ الْقَلْبِ وَاعْتِقَادِ أَنْ لَا يَرْجِعَ إلَى مَا تَابَ مِنْهُ وَبِأَعْمَالِ الْجَارِحَةِ فِي إصْلَاحِ مَا أَفْسَدَ لَكِنْ إنْ كَانَ مِمَّا فِيهِ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ أَوْ لَا حَقَّ فِيهِ لِمَخْلُوقٍ ، وَمِنْ أَعْمَالِ الْجَارِحَةِ إعْطَاءُ الْكَفَّارَةِ ، وَلَا عَمَلَ فِي إصْلَاحِهِ ، كَفَاهُ الْقَلْبُ ، إلَّا إنْ حَضَرَهُ أَحَدٌ فَيَلْزَمُهُ إظْهَارُهَا بِلِسَانِهِ عِنْدَهُ أَوْ يُبَلِّغُهَا إلَيْهِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ مُطْلَقًا لِحُضُورِ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ .