وَقِيلَ: إنَّ وَطَنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَطَنُ آبَائِهِمَا وَلَوْ أَمْوَاتًا مَا لَمْ يُوَطِّنَا أَوْ تَتَزَوَّجْ الْمَرْأَةُ ، وَالْعَبْدُ عَلَى وَطَنِ سَيِّدِهِ إنْ عَتَقَ مَا لَمْ يُوَطِّنْ ، وَذَاتُ زَوْجٍ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلُقَتْ مِنْهُ كَذَلِكَ ، وَمَا لَمْ تُجْلَبْ أَوْ يَطْلُبْ جَلْبُهَا فَكَأَبِيهَا .
الشَّرْحُ ( وَقِيلَ: إنَّ وَطَنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَطَنُ آبَائِهِمَا وَلَوْ أَمْوَاتًا ) وَالْجَمْعُ بِمَعْنَى التَّثْنِيَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْأَبِ وَالْجَدِّ ، ( مَا لَمْ يُوَطِّنَا ) ، فَإِذَا وَطَّنَا لَمْ يَتْبَعَا آبَاءَهُمَا ، وَإِنْ جَهِلَ إنْسَانٌ وَطَنَ أَبِيهِ فَوَطَنُ جَدِّهِ وَوَطَنُ ابْنِ أُمِّهِ وَطَنُهَا الَّذِي أَخَذَتْهُ أَوْ اتَّبَعَتْ فِيهِ زَوْجًا أَوْ أَبًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَوَطَنُ أَبِيهَا أَوْ جَدِّهَا إنْ لَمْ يَتَوَصَّلْ لِوَطَنِ أَبِيهَا ، ( أَوْ تَتَزَوَّجْ الْمَرْأَةُ ، وَالْعَبْدُ عَلَى وَطَنِ سَيِّدِهِ إنْ عَتَقَ ) خَرَجَ مِنْ الْعُبُودِيَّةِ ( مَا لَمْ يُوَطِّنْ ) ، وَإِنْ لَمْ يُوَطِّنْ سَيِّدُهُ صَلَّى الرُّبَاعِيَّةَ مَرَّتَيْنِ ، وَقِيلَ: يُوَطِّنُ لِنَفْسِهِ كَمَا مَرَّ ، ( وَذَاتُ زَوْجٍ مَاتَ عَنْهَا ) أَوْ حُرِّمَتْ ( أَوْ طَلُقَتْ مِنْهُ ) وَلَوْ طَلَاقًا بَائِنًا ( كَذَلِكَ ) وَطَنُهُ وَطَنُهَا ، ( وَمَا لَمْ تُجْلَبْ أَوْ يَطْلُبْ جَلْبُهَا فَكَأَبِيهَا ) مَا مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ ظَرْفِيَّةٌ وَهَكَذَا يُقَدِّمُ النَّاسِخُ فِي هَذَا الشَّرْحِ لَفْظَ مَصْدَرِيَّةٍ لِعُمُومِهِ عَلَى لَفْظِ ظَرْفِيَّةٍ لِخُصُوصِهِ ، وَمَعْنَاهَا رَاجِعَةٌ إلَى قَوْلِهِ: كَأَبِيهَا ، خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ وَالْفَاءُ زَائِدَةٌ ، وَمَنْ أَجَازَ جَعَلَ مَا الظَّرْفِيَّةَ شَرْطِيَّةً جَازِمَةً فَالْفَاءُ رَابِطَةٌ عِنْدَهُ إنْ جَعَلَهَا شَرْطِيَّةً .