وَاحِدٌ تَحْتَ الْأَرْبَعَةِ صَحِيحًا فَالْحَاصِلُ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ هَكَذَا: 1 وَ 1 / 2 ( وَهَذَا نَحْوُهُ ) مِثْلُ قِيَاسٍ وَثُلُثٍ فِي قِيَاسٍ ، فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ مَقَامَ الثُّلُثِ فِي مِثْلِهَا بِتِسْعَةٍ فَالتِّسْعَةُ هِيَ الْإِمَامِ ثُمَّ الْوَاحِدُ الصَّحِيحُ فِي الْمَقَامِ بِثَلَاثَةٍ وَيُزَادُ عَلَيْهَا الْبَسْطُ وَاحِدًا بِأَرْبَعَةٍ .
ثُمَّ تَضْرِبُ الصَّحِيحَ الْآخَرَ وَاحِدًا فِي الثَّلَاثَةِ الْمَقَامِ بِثَلَاثَةٍ وَتَضْرِبُ فِيهَا الْأَرْبَعَةَ بِاثْنَيْ عَشْرَ ، وَتَقْسِمُهَا عَلَى تِسْعَةٍ يَخْرُجُ وَاحِدٌ وَثُلُثٌ ( وَ ) أَمَّا ( قِيَاسٌ وَكَسْرٌ فِي مِثْلِهِ ) وَهُوَ قِيَاسٌ وَكَسْرٌ وَالْمُرَادُ بِالْمُمَاثَلَةِ: الْمُمَاثَلَةُ فِي مُجَرَّدِ الْكَسْرِيَّةِ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْكَسْرَانِ كَرُبْعٍ وَثُلُثٍ ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَ الضَّمِيرَ الْعَائِدَ إلَى اثْنَيْنِ لِلتَّأْوِيلِ بِالْمَذْكُورِ فَالْعَمَلُ فِيهِ أَنَّهُ ( يَحْصُلُ الْإِمَامُ مِنْ ضَرْبِ الْمَقَامَيْنِ ) وَاحِدٍ فِي الْآخَرِ ( ثُمَّ يَصِيرُ كُلٌّ مِنْ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ جِنْسِ كَسْرِهِ ) أَيْ الْكَسْرِ الَّذِي مَعَهُ مَقْرُونًا بِهِ ، وَذَلِكَ بِضَرْبِهِ فِي الْمَقَامِ ( وَيُزَادُ عَلَيْهِ بَسْطُهُ ) أَيْ عَلَى كُلٍّ مِنْ الصَّحِيحَيْنِ بَعْدَ تَصْيِيرِهِ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ ، الْبَسْطُ الْمُفْرَدُ عِبَارَةٌ عَمَّا عَلَى الْمَقَامِ وَلَوْ مُثَنًّى أَوْ مَجْمُوعًا ، وَيُسَمَّى كَسْرًا ، ( وَيُضْرَبَا ) أَيْ: الصَّحِيحَانِ فِي الْإِمَامَيْنِ مَعَ حَمْلِ الْبَسْطِ ( وَيُقْسَمَا ) أَيْ يُقْسَمَ حَاصِلُ ضَرْبِهِمَا .
( مِثَالُهُ: قِيَاسٌ وَنِصْفٌ فِي مِثْلِهِ ) ، أَيْ: قِيَاسٍ وَنِصْفٍ ، ( تَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي أُخْرَى أَرْبَعَةٌ وَهِيَ الْإِمَامُ ) وَكُلُّ اثْنَيْنِ مَقَامٌ ، فَنَضْرِبُ الْمَقَامَ فِي الْمَقَامِ فَيَحْصُلُ الْإِمَامُ أَرْبَعَةً ، ( وَ ) يَحْصُلُ ( مِنْ ضَرْبِ الثَّلَاثَةِ ) أَيْ: فِي نَفْسِهَا ( الْحَاصِلَةِ مِنْ ضَرْبِ الْوَاحِدِ ) الصَّحِيحِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالْقِيَاسِ وَكَذَا فِيمَا مَرَّ أَوْ يَأْتِي ، الْمُرَادُ بِالْوَاحِدِ أَوْ بِالصَّحِيحِ هُوَ الْقِيَاسُ ( فِي الْمَقَامِ ) وَهُوَ اثْنَانِ ( مَعَ زِيَادَةِ الْوَاحِدِ ) وَهُوَ