فهرس الكتاب

الصفحة 1468 من 17437

وَإِنْ حَضَرَهَا عَبْدٌ أَوْ طِفْلٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ أَطَاقَهَا صَلَّى بِصَلَاةِ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَسَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَعَ الْإِمَامِ إلَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَّى أَرْبَعًا إنْ لَمْ يُحْرِمْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت