وَشَرْطُ الشَّهَادَةِ أَنْ لَا تَخْتَلِفَ بِالْمَسْرُوقِ أَوْ الْمَكَانِ أَوْ الزَّمَانِ ، فَلَا قَطْعَ إنْ قَالَ شَاهِدٌ: سَرَقَ كَبْشًا وَالْآخَرُ سَرَقَ نَعْجَةً ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: مِنْ مَوْضِعِ كَذَا أَوْ فِي وَقْتِ كَذَا وَالْآخَرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ ، فَإِنْ رَجَعَ لِشُبْهَةٍ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَإِنْ رَجَعَ لِغَيْرِهَا فَقِيلَ: يُحَدُّ ، وَقِيلَ: لَا ، وَيَغْرَمُ مَا سَرَقَ ؛ قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ فِي الَّذِي وَقَعْ وَذَكَرُوا فِي نَفْذِهَا قَوْلَيْنِ وَالْعَزْمُ وَاجِبٌ عَلَى الْحَالَيْنِ .