فهرس الكتاب

الصفحة 14542 من 17437

عَنْهَا: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، وَعَنْهَا: إنَّ يَدَ السَّارِقِ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسِ الْمِجَنِّ - بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ - ، وَالْحَجَفَةُ - بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ فَجِيمٍ مَفْتُوحَتَيْنِ - هِيَ الدَّرَقَةُ عَطْفُ بَيَانٍ عَلَى الْمِجَنِّ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ جَنَّهُ سَتَرَهُ ، فَهُوَ الدَّرَقَةُ ، وَهِيَ مِنْ خَشَبٍ أَوْ عَظْمٍ وَتُلَفُّ بِالْجِلْدِ ، وَالتُّرْسُ - بِضَمٍّ فَإِسْكَانٍ - كَالْحَجَفَةِ إلَّا أَنَّهُ يُطَاقُ فِيهِ بَيْنَ جِلْدَيْنِ ، وَقَيَّدَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَالْغَالِبُ أَنَّ ثَمَنَهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: عَطْفُ حَجَفَةٍ عَلَى الْمِجَنِّ بِ"أَوْ"، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَذَلِكَ ثَابِتٌ ( إنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلَانِ ) وَمَنْ اُتُّهِمَ بِالسَّرِقَةِ فَحُبِسَ وَأَقَرَّ فِي الْحَبْسِ ، فَإِنْ كَانَ ذَاعِرًا ، أَعْنِي شِرِّيرًا ظَاهِرَ الْفِسْقِ حُكِمَ بِإِقْرَارِهِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَحَكَمُوا بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ مِنْ ذَاعِرٍ حُبِسَ لِاخْتِبَارِ فَلَا يُعَدُّ حَبْسُهُ إكْرَاهًا عَلَى الْإِقْرَارِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ أَوْ السَّرِقَةِ بَعْدَ تَهْدِيدٍ وَكَانَ ذَاعِرًا حُكِمَ بِإِقْرَارِهِ ، وَقِيلَ: حَتَّى يُقِرَّ وَهُوَ آمِنٌ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ فَلَمَّا جَاءَ الْقِصَاصُ قَالَ: لَمْ أَقْتُلْهُ وَلَكِنْ رَأَيْت مَنْ قَتَلَهُ ، لَمْ يَنْفَعْهُ رُجُوعُهُ وَمَنْ اعْتَرَفَ طَائِعًا حُكِمَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِاعْتِرَافِ أَوْ شَاهِدَيْ عَدْلٍ بِلَا خِلَافِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت