( مَا قِيمَتُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَأَكْثَرُ وَهُوَ رُبْعُ دِينَارٍ عَلَى الْمُخْتَارِ ) وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ دِينَارَ الدِّمَاءِ سِتَّةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، وَقِيلَ: هُوَ اثْنَا عَشَرَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فَرُبْعُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ( وَقِيلَ: ) إنْ أُخْرِجَ مِنْ حِرْزٍ ( خَمْسَةٌ ، وَلَا تُقْطَعُ ) أَصَابِعُ ( خَمْسٌ ) مَعَ الْكَفِّ ( إلَّا فِي ) دَرَاهِمَ ( خَمْسَةٍ ، وَقِيلَ: ) إنْ أُخْرِجَ ( عَشَرَةٌ ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقِيلَ: يُقْطَعُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَعَنْ ابْنِ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ: إلَّا إنْ كَانَ الْقَلِيلُ تَافِهًا ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ إلَّا فِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، وَقِيلَ: فِي دِرْهَمَيْنِ ، وَقِيلَ: فِيمَا زَادَ عَلَى دِرْهَمَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ ثَلَاثَةً ، وَقِيلَ: فِي ثَلَاثَةٍ ، وَهُوَ قَوْلٌ عَنْ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ ، وَقِيلَ: مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ ذَهَبًا فَنِصَابُهُ رُبْعُ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا ، فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ قُطِعَ وَإِلَّا لَمْ يُقْطَعْ وَلَوْ كَانَ نِصْفَ دِينَارٍ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، وَقِيلَ: مِثْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ غَيْرَهُمَا قُطِعَ بِهِ إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ أَحَدَهُمَا ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَقِيلَ: مِثْلُهُ ، لَكِنْ لَا يَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا إذْ كَانَا غَالِيَيْنِ ، فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَالِيًا فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ ، وَقِيلَ: دِينَارٌ أَوْ مَا بَلَغَ قِيمَتَهُ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ عَرَضٍ ، وَقِيلَ: رُبْعُ دِينَارٍ فَصَاعِدًا مِنْ الذَّهَبِ ، وَيُقْطَعُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْ الْفِضَّةِ وَالْعُرُوضِ ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ بِالتَّحْدِيدِ فَبَقِيَ غَيْرُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - -: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { تُقْطَعُ الْيَدُ السَّارِقَةُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا } وَفِي رِوَايَةٍ