وَرُخِّصَ فِي عَدَمِ التَّحْرِيمِ بِذَكَرٍ فِي غَيْرِ فَرْجٍ ، وَلَزِمَ الْكُلُّ بِالْفِعْلِ بِهِ فِيهِ بِغَلَطٍ ، وَقِيلَ: لَا تُحَرَّمُ وَلَا كُفْرَ بِذَلِكَ ، وَلَزِمَ الْعُقْرُ لِحُرَّةٍ أُكْرِهَتْ بِزِنًى ، وَلِصَبِيَّةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَأَمَةٍ مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ ( وَرُخِّصَ فِي عَدَمِ التَّحْرِيمِ بِذَكَرٍ فِي غَيْرِ فَرْجٍ ) وَفِي عَدَمِ صَدَاقٍ ، وَقَدْ قِيلَ: لَا صَدَاقَ إلَّا بِغُيُوبِ الْحَشَفَةِ ، وَيَجِبُ الصَّدَاقُ لِلزَّوْجَةِ بِالذَّكَرِ فِي جَسَدِهَا أَوْ بِالْيَدِ فِي عَوْرَتِهَا وَالنَّظَرِ إلَى عَوْرَتِهَا ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ إلَّا بِالذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ ، وَقِيلَ: إلَّا إنْ غَابَتْ الْحَشَفَةُ ( وَلَزِمَ الْكُلُّ ) ، أَيْ الصَّدَاقُ وَالتَّحْرِيمُ وَالْكُفْرُ ( بِالْفِعْلِ بِهِ ) ، أَيْ بِالذَّكَرِ ( فِيهِ ) ، أَيْ فِي الْفَرْجِ ( بِغَلَطٍ ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَارَفَ وَقِيلَ: تُحَرَّمُ وَلَهَا الصَّدَاقُ وَلَا كُفْرَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ( وَقِيلَ: لَا تُحَرَّمُ وَلَا كُفْرَ بِذَلِكَ ) الْفِعْلِ بِالذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ بِالْغَلَطِ ، وَلَزِمَ الصَّدَاقُ ، وَإِذَا طَاوَعَتْ فَلَا صَدَاقَ ، ( وَلَزِمَ الْعُقْرُ لِحُرَّةٍ أُكْرِهَتْ بِزِنًى ) لَا إنْ طَاوَعَتْ ( وَلِصَبِيَّةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَأَمَةٍ مُطْلَقًا ) وَلَوْ طَاوَعْنَ .