وَبَاطِنًا وَلَا يَلْزَمُ عَرْكُهَا بَعْضًا بِبَعْضٍ ، وَلَا بِإِدْخَالِ الْأَصَابِعِ لِقِلَّتِهَا ( وَمَسْحُ ظَاهِرِ الْأُذُنَيْنِ وَبَاطِنِهِمَا ) وَذَلِكَ كُلُّهُ سُنَنٌ وَاجِبَاتٌ ، وَقِيلَ: التَّسْمِيَةُ مَنْدُوبَةٌ وَعِنْدَ بَعْضٍ إنْ لَمْ يُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ إلَّا مَا لَاقَى الْمَاءُ مِنْ بَدَنِهِ ، وَتُنْدَبُ الِاسْتِعَاذَةُ دَفْعًا لِلْوَسْوَاسِ ( وَ ) سُنَّ بِنَدْبِ ( التَّثْلِيثِ وَالتَّرْتِيبِ ) ، وَقِيلَ بِوُجُوبِهِ حَتَّى لَا يُعْذَرَ وَلَوْ نَسِيَ ، وَقِيلَ يُعْذَرُ إنْ نَسِيَ .