وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْبِذَ مَحْرَمَهَا أَوْ مَنْ يَجُوزُ لَهَا الِاصْطِفَافُ مَعَهُ كَصَبِيٍّ وَمَنْ لَا يَشْتَهِي ، وَكَذَا الْعَكْسُ ، وَقِيلَ: لَا يَجْبِذُ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَلَا الْمَرْأَةُ رَجُلًا مُطْلَقًا ، وَإِنْ قُلْت: كَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ أَحَادِيثِ مَنْعِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ أَبِي بَكْرَةَ الْحَارِثِيِّ: { زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ } ؟ قُلْت: إجَازَتُهُ لَهُ صَلَاتُهُ خَلْفَ الصَّفِّ تَرْخِيصٌ لَا يُجَاوِزُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ: لَا تَعُدْ إلَى ذَلِكَ ، أَوْ كَانَ مَكْرُوهًا ثُمَّ نُسِخَ .