فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 17437

وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ صَفٍّ وَحْدَهُ أَعَادَ ، وَجَوَّزَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ صَفٍّ وَحْدَهُ ) وَلَمْ يَجُرَّ إلَيْهِ آخَرَ مِنْ صَفٍّ ( أَعَادَ ) وَاسْتَحَبَّهَا الشَّافِعِيَّةُ وَلَمْ يُوجِبُوهَا أَعْنِي الْإِعَادَةَ ، ( وَجَوَّزَ ) وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي"الدِّيوَانِ"، وَإِنْ جَرَّهُ وَلَمْ يُسَاعِدْهُ فَوَقَفَ وَحْدَهُ فَالْقَوْلَانِ ، وَقِيلَ: إنْ وَقَفَ وَحْدَهُ بِلَا جَرٍّ أَعَادَ ، وَإِنْ جَرَّهُ وَلَمْ يُسَاعِدْهُ فَوَقَفَ وَحْدَهُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: إنْ وَقَفَ بِإِزَاءِ الْإِمَامِ صَحَّتْ وَلَوْ لَمْ يَجُرَّ إلَيْهِ آخَرَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَجِدْ الْوُقُوفَ بِإِزَائِهِ وَوَقَفَ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا صَحَّ ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُ وَلَوْ وَجَدَ مَدْخَلًا فِي الصَّفِّ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ خَلْفَ الصَّفِّ إلَّا مَوْقِفَهُ وَحْدَهُ وَلَمْ يَجِدْ مَدْخَلًا وَلَا مُسَاعِدًا فَالرَّاجِحُ الْجَوَازُ ، وَلَوْ كَانَ مَوْقِفُهُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَجْرُورَ يَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَيَقْرَأُ وَأَنَّهُ إنْ لَمْ يَجُرَّهُمَا لَمْ تَفْسُدْ ، وَقَالَتْ الْمَالِكِيَّةُ: الْجَرُّ خَطَأٌ ، وَالْمُسَاعَدَةُ خَطَأٌ ، وَالْمَرْأَةُ فِي جَبْذِ الْأُخْرَى كَالرَّجُلِ ، وَكَذَا جَبْذُ مَحْرَمِهَا أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَنْ لَا تَسْتَتِرُ مِنْهُ ، وَكَذَا جَبْذُ مَحْرَمِهَا أَوْ مَنْ ذَكَرَ إيَّاهَا ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ:" { لَا صَلَاةَ خَلْفَ الصَّفِّ } وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحُمَيْدِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ قَوْمِنَا عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَنَصُّهُ هَكَذَا: أَيُّهَا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ أَلَا وَصَلْتَ إلَى الصَّفِّ فَدَخَلْت مَعَهُمْ ، أَوْ جَرَرْت إلَيْك رَجُلًا إنْ ضَاقَ بِك الْمَكَانُ فَقَامَ مَعَك أَعِدْ صَلَاتَك فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَك } هَذَا نَصُّ الطَّبَرَانِيُّ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت