يُعْطِي الذَّهَبَ مَكَانَ الْفِضَّةِ وَالْعَكْسُ ، وَقِيلَ: الْفِضَّةَ مَكَانَهُ لَا الْعَكْسُ لِأَنَّ الذَّهَبَ كَالْعُرُوضِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْعُرُوضَ مَكَانَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقِيلَ: لَا يُعْطِي شَيْئًا عَنْ شَيْءٍ وَلَوْ دَرَاهِمَ عَنْ عُرُوضٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .