وَيَضْمَنُ فَاسِدًا بِفِرَاشٍ مِنْ قَاطِرِ يَدِهِ فِيهِ بَعْدَ غَسْلِهَا عَلَيْهِ ، وَجَازَ لَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْأَكْلِ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ فَضْلَةِ مَاءٍ طَلَبَهُ لِشُرْبٍ عَنْهُ لِصَاحِبِهِ إنْ لَمْ يَقِفْ رَبُّ الْبَيْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ، وَمُنِعَ .
الشَّرْحُ