وَعَلَى سُنْبُلٍ فِيهِ ، أَوْ فِي طَرِيقٍ لِتُدْرَسَ بِأَرْجُلٍ أَوْ دَوَابَّ ، فَمَنْ أَفْسَدَ غَرِمَ وَجَازَ لِأَضْيَافٍ أَدْخَلَهُمْ رَبُّ بَيْتٍ فِيهِ أَنْ يَطْلُعُوا مَا فُرِشَ فِيهِ إنْ عَمَّهُ وَإِنْ بِلَا إذْنِهِ ، وَرُخِّصَ مُطْلَقًا ، وَفِي طُلُوعٍ عَلَيْهِ بِدُونِهِ إنْ فَرَشَ لَهُمْ بِفَحْصٍ قَوْلَانِ ، وَالدَّارُ قِيل كَالْبَيْتِ ، وَقِيلَ كَالْفَحْصِ .
الشَّرْحُ