وَجَازَ الْمَشْيُ وَالْقُعُودُ عَلَى مِفْرَشٍ بِحَانُوتٍ أَوْ دُكَّانٌ أَوْ بِسُوقٍ أَوْ زُقَاقٍ لِمَشْيٍ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ الْمَشْيُ وَالْقُعُودُ ) وَالْوُقُوفُ ( عَلَى مِفْرَشٍ بِحَانُوتٍ ) أَصْلُهُ بَيْتُ الْخَمْرِ ، وَأَطْلَقَهُ عَلَى بَيْتِ مَتَاعِ التَّجْرِ كَمَا هُوَ عُرْفُ الْعَامَّةِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ أَوْ مَجَازٌ لِعَلَاقَةِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ أَوْ عَلَاقَتِهِمَا ، ( أَوْ دُكَّانٌ ) أَصْلُهُ بَيْتُ مَتَاعِ التَّجْرِ ، لِأَنَّهُ يُرْكَنُ فِيهِ الْمَتَاعُ ، أَيْ يُرَكَّبُ ، وَأَطْلَقَهُ هُنَا عَلَى مَا يُبْنَى فِي الْأَرْضِ لِلْقُعُودِ أَمَامَ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ مَثَلًا مَجَازًا لِعَلَاقَةِ الْجِوَارِ أَوْ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فَإِنَّهُ فِي عُرْفِ بَعْضِ الْعَامَّةِ اسْمٌ لِذَلِكَ الْبِنَاءِ ، وَإِنَّمَا لَمْ أَحْمِلْهُ عَلَى بَيْتِ مَتَاعِ التَّجْرِ ، لِأَنَّ هَذَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ الْحَانُوتِ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُرِيدَ بِأَحَدِهِمَا مُطْلَقَ الْبَيْتِ ، وَبِالْآخَرِ بَيْتُ التَّجْرِ أَوْ بِالْحَانُوتِ مُطْلَقَ الْبَيْتِ وَبِالدُّكَّانِ مَا يُبْنَى قُدَّامَ الْبَيْتِ ، ( أَوْ ) عَلَى مَا فُرِشَ ، يَعْنِي وُضِعَ وَلَوْ مِمَّا لَيْسَ نَوْعًا مِنْ الْفُرُشِ ( بِسُوقٍ أَوْ زُقَاقٍ ) نَافِذٍ أَوْ غَيْرِ نَافِذٍ أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَالْجُلُودِ الْمَفْرُوشَةِ فِي الطُّرُقِ ( لِمَشْيٍ عَلَيْهِ ) أَوْ قُعُودٍ فِيهِ أَوْ وُقُوفٍ ، فَالْقُعُودُ عَلَى مَا فُرِشَ فِي الْحَانُوتِ وَالدُّكَّانِ وَمِثْلُهُ الْوُقُوفُ وَالْمَشْيُ عَلَى نَحْوِ جُلُودٍ لِيُؤَثِّرَ فِيهَا الدِّبَاغُ أَوْ لِيَزُولَ مِنْهَا شَيْءٌ أَوْ لِوَجْهٍ مَا مِنْ الْوُجُوهِ .