وَصَحَّ تَنَفُّلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَا لِقِبْلَةٍ بَعْدَ إحْرَامٍ إلَيْهَا .
الشَّرْحُ ( وَصَحَّ تَنَفُّلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ ) وَلَوْ مَعَ ضَرْبِهَا وَقَبْضِ لِجَامٍ أَوْ رَسَنٍ بِشَرْطِ طَهَارَةِ مَا عَلَيْهَا لَا طَهَارَةَ بَطْنِهَا مَثَلًا بِدُونِ خَوْفٍ ( لَا لِقِبْلَةٍ بَعْدَ إحْرَامٍ إلَيْهَا ) بِوَجْهِهِ وَجَسَدِهِ ، لَا بِوَجْهِهِ فَقَطْ ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِتَحَوُّلِهِ إلَى الْقِبْلَةِ فِي الدَّابَّةِ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إلَى حَيْثُ يَسِيرُ ، وَبِتَحْوِيلِ الدَّابَّةِ ثُمَّ رَدِّهَا .