وَإِنْ رَهَنَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فَاسْتُحِقَّ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ انْفَسَخَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ رَهَنَ أَكْثَرَ مِنْ ) فَدَّانٍ ( وَاحِدٍ ) أَيْ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ ، وَكَذَا الْأَشْيَاءُ غَيْرُ الْفَدَّانِ كَالْجِمَالِ وَالنَّخْلِ وَالدُّورِ ( فَاسْتُحِقَّ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ ) سَوَاءٌ اسْتَحَقَّهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ غَيْرُهُ ، وَكَذَا فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَ هَذِهِ ( انْفَسَخَ ) ، وَبِالْأَوْلَى أَوْ الْمُسَاوِي يَنْفَسِخُ إنْ اُسْتُحِقَّ بِعَيْنِهِ بَيَانُ اسْتِحْقَاقِ فَدَّانٍ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ أَنْ يَلْتَبِسَ فَدَّانٌ مِنْ آخَرَ وَلَوْ كَانَ لَا يَتَبَيَّنُ بَعْدُ لِمَوْتِ الشُّهُودِ مَثَلًا أَوْ أَنْ يَكُونَ الْفَدَّانُ بِالْأَذْرُعِ لَا بِالتَّشَخُّصِ ، وَمِثْلُ أَنْ تَكُونَ بِالتَّشْخِيصِ ، لَكِنْ أَوْصَى الْمَالِكُ لِلْفَدَّادِينَ قَبْلَ هَذَا الرَّاهِنِ لِأَحَدٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ بِأَحَدِهَا أَوْ وَهَبَهُ ، وَكَذَا غَيْرُ الْفَدَّانِ ، وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلِهِ: لَا بِعَيْنِهِ ، فَتُحْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى كُلِّ مَا تَحْمِلُهُ ، وَلَا يُتَوَهَّمُ لُزُومُ عَدَمِ التَّعْيِينِ .