فهرس الكتاب

الصفحة 10067 من 17437

بِالْحَمِيلِ ( كَمَا مَرَّ ) فِي أَبْوَابِ الْحَمَالَةِ ، وَتَقَدَّمَ قَوْلٌ أَنَّ الْمَحْمُولَ عَنْهُ بَرِيءٌ بِالْحَمِيلِ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ ( فَذَهَابُ أَحَدِهِمَا ) الرَّهْنِ أَوْ الرَّاهِنِ ( لَا يُبْطِلُ حَقَّهُ وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ كَوْنُهُ بَرَاءَةً لِلرَّاهِنِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا ( ذَهَبَ الدَّيْنُ بِذَهَابِ الرَّهْنِ ) لَا بِذَهَابِ الرَّاهِنِ لِأَنَّ الَّذِي هُوَ ثِقَةٌ هُوَ الرَّهْنُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ( الرَّهْنُ ) يَذْهَبُ ( بِمَا فِيهِ ) مِنْ الدَّيْنِ فَإِذَا ثَبَتَ الِاحْتِمَالَانِ فَلْيَخْرُجْ الْمُرْتَهِنُ عَنْهُمَا بِاشْتِرَاطِ لُزُومِ أَيِّهِمَا شَاءَ فَلَا يَنْفَسِخُ الرَّهْنُ بِالْتِزَامِ الرَّاهِنِ وَلَا يَحُومُ حَوْلَ الْمُرْتَهِنِ الشَّكُّ فِي ذَهَابِ مَالِهِ بِذَهَابِ الرَّاهِنِ أَوْ الرَّهْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت