أَوْ مَجْزَرَةً أَوْ مَعْطِنًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ كَنِيسَةً .
الشَّرْحُ ( أَوْ ) لَمْ تَكُنْ ( مَجْزَرَةً ) أَيْ مَوْضِعَ جَزْرٍ وَهُوَ النَّحْرُ ، وَمِثْلُهُ الذَّبْحُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَالزَّاي وَتُفْتَحُ الزَّايُ أَيْضًا ، ( أَوْ مَعْطِنًا ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الطِّهَارَاتِ وَأَنَّهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَبُولُ فِيهِ الْإِبِلُ بَعْدَ شُرْبِهَا الثَّانِي عَلَى أَحَدِ أَوْجُهٍ ، فَالصَّلَاةُ فِيهِ مَكْرُوهَةٌ بَعْدَ طَهَارَتِهِ بِالزَّمَانِ غَيْرَ جَائِزَةٍ قَبْلَهَا ، وَإِنْ غَسَّلَ بِالْمَاءِ لَمْ تُكْرَهْ ، وَأَمَّا بَاقِي أَبْوَالِهِ فَإِذَا طَهُرَتْ وَلَوْ بِالزَّمَانِ فَلَا كَرَاهَةَ ، وَكَذَا تُكْرَهُ فِي مَبْرَكِهَا بَعْدَ الشُّرْبِ الثَّانِي إنْ لَمْ تَبُلْ فِيهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا يُسَمَّى مَعْطِنًا ، ( أَوْ حَمَّامًا ) ، وَأُجِيزَتْ مَعَ كَرَاهِيَةٍ فِي الْمَوْضِعِ الطَّاهِرِ مِنْهُ ، وَمُرَادُهُ مَوْضِعُ الْغُسْلِ ، ( أَوْ كَنِيسَةً ) أَوْ بَيْعَةً ، وَأُجِيزَتْ فِيهِمَا فِي مَحَلٍّ طَاهِرٍ ، وَكَذَا فِي سَائِرِ مُتَعَبَّدَاتِ سَائِرِ الْمُشْرِكِينَ ، وَالطَّاهِرُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الْحَمَّامِ هُوَ مَا لَمْ يُعَايِنْ النَّجِسَ ، وَقِيلَ: الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ النَّجِسُ ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ تَعْظِيمُ الصَّلَاةِ وَخَوْفُ النَّجِسِ ، وَكَذَا الْمَجْزَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ وَأُجِيزَتْ فِي الْمَوْضِعِ الطَّاهِرِ مِنَّا مَعَ كَرَاهَةٍ .