فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 670

ففي رواية لمسلم: أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ، ولم يغسله غسلا .

وتدلّ عليه رواية لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع ، فبال في حجره ، فدعا بماء فصبه عليه .

3 = تفسير النضح

هو الصب دون فرك أو دعْك .

أو هو الرشّ .

وتدل عليه الرواية السابقة: فدعا بماء فصبه عليه .

وهذا من يسر الشريعة ، فإن هذا الأمر لما عمّت به البلوى خُفف فيه .

4 = رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان .

وعدم تضجّره صلى الله عليه وسلم منهم مع ما صدر منهم في مثل ذلك .

5 = التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية .

يُفرّق بين بول الذكر والأنثى ، في حالة ما لم يطعما الطعام ، أما إذا أكلا الطعام أو كان غالب أكلهما من الطعام فإنه يُغسل من بولهما .

قال عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ، ويُرش من بول الغلام . رواه الإمام أحمد والترمذي .

ونقلا عن قتادة قوله: وهذا ما لم يطعما الطعام ، فإذا طعما غسلا جميعا .

وقال الزهري: فمضت السنة بأن يُرشّ بول الصبي ، ويغسل بول الجارية .

قال الإمام الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا: يُنضح بول الغلام ، ويغسل بول الجارية ، وهذا ما لم يَطعما ، فإذا طعما غُسلا جميعا .

والحديث السابق في صحيح الجامع للشيخ الألباني .

وفي حديث الباب قالت أم قيس: إنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام .

6 = التمس بعض العلماء الحِكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت