في الحديث مسائل:
1 = روايات الحديث:
الذي عند البخاري: قال: كنت رجُلًا مَذّاء ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء .
وبوّب عليه: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال .
وعند البخاري: توضأ واغسل ذكرك .
وفي بعض الروايات: سألتُ
وفي رواية قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مَذّاء ، فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم - أو ذُكر له - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
وعند أبي داود عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ، ماذا عليه ؟ فإن عندي ابنته وأنا استحيي أن اسأله . قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ، وليتوضأ وضوءه للصلاة .
وفي رواية للنسائي قال رضي الله عنه: فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي ، فقال: يكفي من ذلك الوضوء .
والجمع بين هذه الروايات أن عليًا رضي الله عنه أمر أحدهما ثم أمر الآخر ، فسألا ، وقوله: سألت ؛ لأنه هو الآمر بالسؤال ، فكان كأنه هو السائل .
قال ابن حجر:
قَوْله:"وَاغْسِلْ ذَكَرَك"
هَكَذَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ تَقْدِيم الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِهِ ، وَوَقَعَ فِي الْعُمْدَةِ نِسْبَة ذَلِكَ إِلَى الْبُخَارِيِّ بِالْعَكْسِ ، لَكِنَّ الْوَاوَ لا تُرَتِّبُ ، فَالْمَعْنَى وَاحِد ، وَهِيَ رِوَايَة الإِسْمَاعِيلِيّ . اهـ .
2 = مناسبة الباب لكتاب الطهارة
لما كان المذي مُتعلّق بالخارج من أحد السبيلين ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة .