213 -حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِىُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ الأَغْطَشِ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الأَزْدِىِّ - قَالَ هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ حِمْصَ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ فَقَالَ « مَا فَوْقَ الإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ » . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ - يَعْنِى الْحَدِيثَ - بِالْقَوِىِّ.