الصفحة 20 من 25

مجافاة الفطرة التي هي تكون الإنسان بالتلقيح بين رجل وامرأة، وفيما يلي بعض هذه الإشكالات، للاستفادة منها في معالجة الآثار، فيما إذا كان الاستنساخ بين الزوجين جائزًا، وهو ما ترجح عندي، كما سيأتي والاشكالات التي طرحها الشيخ محمد المختار السلامي هي:

أ هل تكون الأنثى المستنسخة أختا أو بنتا للمأخوذة منها البييضة؟

ب ما علاقة النسخة بالزوج هل هي ربيبة أو أخت له، أو أخت لزوجته مع ان زوجته هي التي ولدتها في حال قيام علاقة الزوجية.

ج- هل يكون الذكر المستنسخ ابنا للزوجة أو زوجا لها - مع زوجها الحالي - وقد حملته في بطنها وولدته، أو هو أخ لزوجها؟

وقد ختم الشيخ محمد المختار السلامي هذه الاشكالات بأن الحكم هو عموم المنع تفاديًا لاضطراب الآثار الناتجة عن هذا التصرف [1] .

واشتملت بعض البحوث - بديلًا عن طرح الاشكالات - تقريرًا متعجلًا للأحكام، لمجرد الخروج عن الوضع الطبيعي لوجود الإنسان، وهو ما قرره الدكتور حسن الشاذلي بما موجزه [2] :

أ المستنسخ ليس ابنا لصاحب الخلية (يقصد النواة) إذ هو نسخة منه، وليس شقيقًا له لأن علاقة الأخوة تدور حول من أنجبه الزوجان من أولاد.

ب المستنسخ ليس ابنا لصاحبة البييضة المفرغة، لأن خواص الأم قد أعدمت بانتزاع نواة البييضة واحتضانها للخلية الجديدة هو للإنماء لا للإنشاء، ولم يتحقق الامتزاج بين خلية الذكور وخلية الأنثى.

ج المستنسخ ليس زوجا لصاحبة البييضة - باعتبار أخذ النواة من الزوج -لأن علاقة الزوجية مثل علاقة الأبوة والنبوة علاقة خاصة بين اثنين.

(1) بحثه عن الاستنساخ المقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي (مجلة المجمع 10/ 3/157.

(2) بحثه عن الاستنساخ، مجلة المجمع 10/ 3/193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت