الخاص ( بالقطع ) والجزم ( من غير ) حاجة إلى ( بيان ) وتفسير ( يحتمل ) لكونه بين الدلالة على مدلوله فلا مساغ فيه للتفسير الذي هو لإزالة الخفاء ( و ) الخاص ( الأمر منه ) وهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دون القائل ( و ) الموضوع ( له ) ما كان مشتقا من المضارع لأن يؤمر به نحو ( افعل ) وليفعل ( فقط ) وانته عن اعتقاد أن يكون الطلب على سبيل الاستعلاء مدلولا لغير مثل أفعل ( فزعم أن الفعل ) الصادر من مصدر الأفعال الصحيحة نبينا صلى اللّه عليه وسلم ( موجب ) على الأمة الإتيان بمثله ( شطط ) ومجاوزة عن القدر كيف ولو كان كذلك لما مست حاجة إلى الأمر في طلب الواجبات إذ ما من واجب إلا وقد فعله النبي صلى اللّه عليه وسلم والأثر الذي يستتبعه الأمر وهو ( موجبه ) بالفتح ( الوجوب ) لا الندب والإباحة بدليل التهديد على مخالفة الأمر كما في قوله تعالى: { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } ، ولا فرق في كون موجبه ما ذكر بين أن يكون الأمر واردًا ( قبل الحضر ) والتحريم لذلك المأمور به ( و ) بين أن يكون واردًا ( بعده ) واختار الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى أنه بعد الحضر للإباحة وكون موجبه الوجوب ثابت ( بلا اقتضا ) ء ( التكرر ) للمأمور به بأن يوجب على المكلف إيقاع مرة بعد أخرى في أوقات متعددة ضرورة أن المطلوب باضرب إيقاع ماهية الضرب وهو حاصل بالضرب مرة واحدة ( بل ) الأمر ( ليس للتكرار فيه محتمل ) لأنه متضمن للمصدر والمصدر من حيث هو هو مفرد ليس بمثنى ولا جمع فلا يحتمل العدد بأن يصح استعماله فيه وإرادته منه سواء ( نيط ) أي علق ذلك الأمر