فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 1997

أنه قال:"لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب [الله] له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى"1. رواه البخاري 2.

1494- ولأحمد 3 عن أبي أيوب نحوه، ولفظه:"ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له 4 ولم يؤذ أحدًا ...".

1495- ولمسلم 5 عن أبي هريرة، مرفوعًا:"من اغتسل، ثم أتى الجمعة 6، فصلى ما قُدِّر له، ثم أنْصَت 7 حتى يفرغَ الإمامُ"

1 في المخطوطة: (ما) ، والباء ثابتة عند أحمد والبخاري.

2 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/370, 392) ، وليس اللفظ له، وإنما اللفظ لأحمد في المسند (5/438) ، ورواه كذلك (5/440) ، والحديث رواه كذلك الطيالسي (1/142) من منحة المعبود, والدارمي (1/300) بنحوه أيضًا، ورواه النسائي مختصرًا (3/104) .

3 مسند أحمد (5/420، 421) .

4 في المخطوطة: (ثم أتى المسجد فركع ما بدا له) .

5 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/587) .

6 في المخطوطة: (من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له) ، وهو خلاف ما في مسلم.

7 في المخطوطة: (ثم انتصب) ، وهو خطأ من الناسخ, ولعله سبق قلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت