فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 1997

88 -وعن أبي بن كعب أنه قال: (يا رسول الله، جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِل؟ قال: يغسل ما مَسّ 1 المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي (.

أخرجاه 2.

89 -وعن أبي قتادة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 3: (لا يمسكن 4 أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه (.

أخرجاه 5.

1 في المخطوطة (تمس) والتصحيح من البخاري.

2 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1: 398) وصحيح مسلم (1: 270) .

قلت: والحكم المأخوذ من هذا الحديث منسوخ, أو هو قول مرجوح بالنسبة لبعض التابعين فلما توفوا انقرض قولهم خلافا لداود. وانظر الخلاف في ذلك ودليل النسخ: الفتح (1: 397-399) واختلاف الحديث للشافعي. ولهذا كان يقول أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها. سنن أبي داود (1: 55) وصحيح ابن خزيمة (1: 112) وأخرجها أحمد وغيره أيضا.

3 في المخطوطة: مرفوعا, والتصحيح من الصحيحين.

4 في المخطوطة: يمس.

5 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 253 , 254) وكتاب الأشربة (10: 92) وصحيح مسلم (1: 225) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (1: 8) والترمذي- الجملة الأولى- (1: 23) وسنن النسائي (1: 25) وسنن ابن ماجه (1: 113) والدارمي (1: 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت