رَكْعَةً مِنْ اَلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْعَصْرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ سَجْدَةً بَدَلَ رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ اَلرَّكْعَةُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ اَلظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ وَحِينَ تَتَضَيَّفُ اَلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ وَالْحُكْمُ اَلثَّانِي عِنْدَ اَلشَّافِعِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَزَادَ إِلَّا يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَ وْ §