فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 5540

بِالْأَقَالِيمِ وَكَذَا فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ اخْتِلَافُهُ.

وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهَا بِأَنْ يَتَأَهَّبَ لَهَا بِدُخُولِ الْوَقْتِ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ قَوْلًا لَا يَتَطَهَّرُ قَبْلَهُ إلَّا مَعَ حر"وهـ م"وَقِيلَ لِقَاصِدِ جَمَاعَةٍ، قَالَ جَمَاعَةٌ لِيَمْشِيَ في الفيء، وقيل في بلد حار"وش"وَفِي الْوَاضِحِ لَا بِمَسْجِدِ سُوقٍ.

وَلَا تُؤَخَّرُ هي والمغرب لغيم في رواية"وم ش"وعنه بلى"وهـ"فَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ فَوَجْهَانِ"م1،2"، وَقِيلَ: يُؤَخَّرُ الظهر لا المغرب، وتعجل

[تصحيح الفروع للمرداوي] تَنْبِيهٌ: لَمْ يُفْصِحْ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ تَأْخِيرَ الظُّهْرِ لِلْحَرِّ مُسْتَحَبٌّ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ اسْتِحْبَابُهُ لِذَلِكَ قَطَعَ بِهِ الْمُغْنِي1 وَالْكَافِي2 وَالشَّرْحِ3، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ الْأَرْجَحُ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَقِيلَ إنَّ التَّأْخِيرَ رُخْصَةٌ وَيُفْهَمُ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ منجا.

مَسْأَلَةُ -1-2: قَوْلُهُ:"وَلَا تُؤَخَّرُ"يَعْنِي: الظُّهْرَ"وَالْمَغْرِبَ لغيم في رواية،"

3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3/133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت