إصْلَاحًا وَأَمْسَكَ بِمَعْرُوفٍ، فَلَوْ طَلَّقَ إذَنْ فَفِي تَحْرِيمِهِ الرِّوَايَاتُ، وَقَالَ: الْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ أَوْقَعَهُ لَمْ يَقَعْ، كَمَا لَوْ طَلَّقَ الْبَائِنُ. وَمَنْ قَالَ إنَّ الشَّارِعَ مَلَّكَ الْإِنْسَانَ مَا حَرَّمَهُ عَلَيْهِ فَقَدْ تَنَاقَضَ.
وَلِحُرٍّ رَجْعَةُ أَمَةٍ وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ قَبُولُهُ النِّكَاحَ بِلَفْظِ رَاجَعْتهَا وَرَجَعْتهَا وَارْتَجَعْتهَا وَأَمْسَكْتهَا وَرَدَدْتهَا1 وَنَحْوِهِ، وَلَوْ قَالَ لِلْمَحَبَّةِ أَوْ الْأَمَانَةِ وَلَا نِيَّةَ، وَقِيلَ: الصَّرِيحُ لَفْظُهَا
وَفِي نَكَحْتهَا وَتَزَوَّجْتهَا. وَفِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ وَالْمُغْنِي2: بِنِيَّةٍ وَجْهَانِ. وَفِي الْإِيضَاحِ روايتان م 1 وفي الترغيب:
[تصحيح الفروع للمرداوي] مَسْأَلَةٌ1: قَوْلُهُ: وَفِي نَكَحْتهَا أَوْ تَزَوَّجْتهَا، وَفِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ وَالْمُغْنِي بِنِيَّةٍ وَجْهَانِ. وَفِي الْإِيضَاحِ رِوَايَتَانِ، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُبْهِجِ وَالْإِيضَاحِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي3 وَالْمُقْنِعِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ4 والرعايتين والزبدة والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
أَحَدُهُمَا: لَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِذَلِكَ،"5وَهُوَ الصَّحِيحُ5"، صححه في التصحيح
1 في"ر":"أردتها".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 23/ 80 - 81.
5-5 ليست في النسخ الخطية، والمثبت من"ط".